يومية سياسية مستقلة
بيروت / °19

الحقيقة في النصوص القضائية وتطبيقها وليس في اخراجات البيطار

Thursday, January 26, 2023 2:21:35 PM



منذ 13 شهرا ويقول المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ان العهد والقضاء يعطلون عمله، ومنذ 3 أشهر رحل العهد وبقي البيطار نائما، واستفاق على نا سيدو باتصال من احدى السفارات بشكل مفاجئ، وقرر اطلاق سراح عدد قليل من الموقوفين والابقاء على آخرين في محاولته من اطلاق المواطن الاميركي محمد زياد العوف لكي لا يظهر على انه تحرك من أجله، ولكن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات سحب الورقة من يده واطلاق سراح الجميع لان ظروف اعتقالهم باتت تتخطى المعقول والمعهدات الدولية والقانون اللبناني.

طارق البيطار اصيب بنوبة من الجنون وقرر لعب دور اعلى السلطات القضائية وتخطي رئيس مجلس الوزراء والمجلس مجتمعا وتعيين نفسه اعلى قاض في لبنان، وسمح لنفسه الادعاء على القاضي عويدات، ما دفع عويدات الى الادعاء عليه جزائيا بجرم اغتصاب السطلة ومنعه من السفر لخطورة الجرم عبر اعتبار نفسه مكان جميع السلطات القضائية فذكرنا بالفرعون رمسيس الذي يعتبر نفسه إلها متناسيا التراتبية والقوانين والاصول التي تعلمها في معهد الدروس القضائية، ولكن على ما يبدو لم يكن يستحق الاهلية القضائية.

كلامنا هذا جاء بعد التمعن في النصوص القانونية التي هي فوق الجميع كما نحترم حقوق الضحايا والشهداء المقدسة. ولكن حقوقهم تعود عبر احترام المؤسسات الدستورية والقوانين وليس عبر فذلكات واستغلال لاجتهادات في غير محلها القانوني، فالمادة 344 اصول جزائية تؤكد اختصاص محكمة التمييز وحدها النظر بجرائم القضاء ان كانت صحيحة، كما وفقا للمادة 349 أصول جزائية يجب استطلاع رأي النائب العام التمييزي شخصيا في جرائم القضاة، فهل فعل ذلك طارق البيطار عند ادعائه على بقية القضاة؟

اما بالنسة للنائب العام التمييزي فيخصه القانون هو ورئيس مجلس القضاء الاعلاى ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة التفتيش القضائي بنص خاص، هو المادة 354 من قانون اصول المحكمات الجزائية التي ننقلها لكم بحرفيتها، وقد جاء في فقرتها الاولى: "إذا ارتكب أي من رئيس مجلس القضاة الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة والنائب العام التمييزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة التفتيش القضائي جريمة، من نوع الجنحة أو الجناية خارج وظيفته أو أثناء قيامه بها أو بمناسبتها فيحاكم أمام هيئة قضائية مؤلفة من خمسة قضاة تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل".

وبالتالي الحكم لكم، هل طبق البيطار هذا النص؟ اما الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة تؤكد حرفيا: "تطبق الاصول المنصوص عليها في المواد 354 وما يليها في ملاحقة ومحاكمة من سبق ذكرهم". فأين تطبيق هذه الاصول من قبل المحقق العدلي؟ فهل يحق له ما لا يحق لغيره، فهل هو المشرع والآمر الناهي والحاكم الاوحد؟ ام ان هناك مؤسسات يجب احترامها بغض النظر اذا خالفها آخرون؟ وعليه انتفض النائب العام لدى محكمة التمييز واستعمل صلاحياته القانونية بصفته رئيسا للنيابات العامة والاجهزة الامنية وآمر أعلى ضابطة العدلية بوضع جميع الموقوفين بتصرف المجلس العدلي واطلاق سراحهم كونهم اصحبوا موقوفين منذ عامين ونصف بما يضمن محاكمتهم بطريقة عادلة كما استند الى المعاهدة الدولية المصادق عليها من مجلس النواب، ولم يستند الى هرطقات قانونية كما فعل البيطار.

واكثر من ذلك يبدو ان المحقق العدلي نسي قسمه الذي يلزمه ان يتصرف في جميع الوجوه تصرف القاضي الشريف الصادق، فهل يكون الشرف والصدق بمخالفة القانون خاصة ان يده مكفوفة حكما بقوة المادة 125 من قانون اصول المحكمات المدنية، ولم يفصل حتى تاريخه بطلبات رده، ام ان دولة العم سام نفخت في وجهه روحا الهية جعلته حاكما مطلقا.

اما من يرغب في معرفة الحقيقة فما عليه سوى مراجعة قانون اصول المحكمات الجزائية والمدنية وليس مشاهدة افلام السينمائية التي يخرجها البيطار لان القانون هو من يكفل حقوق الضحايا وليس مخرجي هوليوود.

يلفت موقع "اللبنانية" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه او مصدره.

 

مقالات مشابهة

خاص- هكذا تستهدف إسرائيل قدرات حزب الله

خاص- تغيير الوضع الراهن بين إسرائيل ولبنان: الخيارات الأمريكية

خاص- إيران تستعد للضربة المنتظرة ضد اسرائيل.. تقرير يكشف

خاص- عمليات حزب الله تحولت الى نوعية.. كم عسكري اسرائيلي قتلت؟

خاص- تقارب محتمل بين الإمارات وحزب الله؟

خاص- اقرأوا هذه التفاصيل.. هكذا تستعدّ إسرائيل للحرب مع "الحزب"

خاص- أسلحة أميركية جديدة إلى إسرائيل

خاص- الولايات المتحدة قلقة على لبنان من إسرائيل.. لماذا؟