يومية سياسية مستقلة
بيروت / °19

السلطة القضائية في لبنان

Monday, January 17, 2022 11:43:40 AM

 
 

بقلم المحامي الياس سليم طعمه
 
يعتبر استقلال السلطة القضائية من مرتكزات النظام الديموقراطي ، ومبدأ الفصل بين السلطات الذي أعتمده النظام اللبناني يستوجب المحافظة على هذا الأستقلال . وأستقلال القضاء يعني توافر نزاهته وتجرّده وأبتعاده عن تسلّط الأدارة وتدخلات السياسيين وأصحاب النفوذ.
ولتأكيد فكرة الأستقلالية وأستبعاد التبعية جرى البحث عن وسائل لترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات ، فتم أيجاد مؤسسات قادرة على توفير الأستقلالية وحرية التصرف للسلطة القضائية منها أختيار القضاة عن طريق المباراة وأخضاعهم لفترة التدريب في معهد الدروس القضائية ، وأنشاء مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي .
لم يخصص الدستور اللبناني للسلطة القضائية الا مادة واحدة وردت في الفصل الأول الذي يحمل عنوان " أحكام عامة " . فالمادة \20\ تنص على أن :
" السلطة القضائية تتولاها المحاكم على أختلاف درجاتها وأختصاصاتها ضمن نظام ينصّ عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازمة . أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون . والقضاة مستقلون في أجراء وظيفتهم ، وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم ، وتنفّذ بأسم الشعب اللبناني ".
 
ويستفاد من هذه المادة :

أن القضاء تتولاه المحاكم على أختلاف درجاتها وأختصاصاتها . وهذا يعني أن ليس هناك على غرار السلطتين التشريعية والتنفيذية هيئة خاصة أو جهاز واحد يتولى السلطة القضائية .

أن الدستور عهد الى القانون وضع نظام خاص للقضاء يتضمن تنظيمه وتشكيل المحاكم وتعيين الضمانات للقضاة والمتقاضين .

أن القضاة مستقلون في أداء وظيفتهم .

أن قرارات المحاكم وأحكامها تصدر بأسم الشعب اللبناني.

 
وحيث أن قانون خاص بالتنظيم القضائي قد وضع لتلك الغاية لا مجال للغوص في بحثه ، سنكتفي بايراد لمحة عن تعدد أنواع المحاكم في لبنان.
هناك محاكم متعددة ومتنوعّة من حيث الأختصاصات والدرجات تمارس السلطة القضائية في ميادين مختلفة أهمها:

القضاء العدلي : وتتولاه المحاكم العدلية وينقسم الى قضاء مدني وقضاء جزائي مع متفرعاتهما .والمحاكم العدلية على ثلاث درجات :

محاكم الدرجة الأولى (القضاة المنفردين ومحاكم البداية)

محاكم الدرجة الثانية أو محكام الأستئناف . وفي مركز كل محافظة محكمة أستئناف واحدة على الأقل . وتتالف هذه المحكمة من عدة غرف ، ويتولى الأحكام فب كل غرفة ثلاثة قضاة . ولدى كل محكمة أستئناف نيابة عامة.

محكمة التمييز ويعين رئيسها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء . والمحكمة تتألف من عدة غرف تصدر قراراتها عن رئيس ومستشارين ألا في حالة خاصة محددة في القانون فيصدر فيها القرار عن الرئيس الأول ورؤساء الغرف . ولدى محكمة التمييز نيابة عامة . وأنشئ لديها نيابة عامة مالية تخضع للنيابة العامة التمييزية ، وليس في لبنان الا محكمة تمييز واحدة ومركزها العاصمة بيروت .

2- القضاء الأداري : ويتولى هذا القضاء محكمة واحدة هي مجلس شورى الدولة الذي ينظر في النزاعات بين الأفراد والسلطات الادارية في الدولة ، ويعتبر المرجع ألأعلى في أعداد النصوص التشريعية والتنظيمية . ويتولى مهام المجلس رئيس ومفوض حكومة ورؤساء غرف ومستشارين ومعاونين .
3- القضاء الدستوري : ويتولاه المجلس الدستوري الذي أنشئ في العام 1993 . ويتألف من رئيس وأثني عشر عضوا" وينظر بالبت في دستورية القوانين وفي الطعون الناتجة عن الأنتخابات .
4- القضاء العسكري : ويختص بالنظر في الجرائم التي يرتكبها أفراد القوى العسكرية المختلفة أو الجرائم التي يتعرضون لها والتي ينص عليها قانون العقوبات العسكري . ويتألف القضاء العسكري من :

محكمة بداية يتولاها أحد الضباط.

محكمة أستئناف مؤلفة من ثلاثة قضاة أحدهم قاض مدني .

محكمة عسكرية للنظر في القضايا الجنائية.

محكمة تمييز عسكرية برئاسة قاض مدني بدرجة عالية.

ويتولى النيابة العامة العسكرية قاض مدني يخضع لسلطة مدعي عام التمييز يسمى " مفوض الحكومة ".
5- القضاء المذهبي : وتتولاه المحاكم الروحية والشرعية التي تنظر في مسائل الأحوال الشخصية لمختلف المذاهب في لبنان والتي تختلف عن بعضها البعض ، وتعتبر المحاكم الشرعية للمحاكم الأسلامية بخلاف المحاكم غير الأسلامية أي المحاكم الروحية جزءا" من التنظيم القضائي في لبنان ، وهذه المحاكم على درجتين : بداية وأستئناف .
 
ولا بد من الأشارة ختاما" الى وجود هيئات قضائية متخصصة في ميادين محددة مثل : المجلس العدلي ، ديوان المحاسبة ، مجلس العمل التحكيمي ، محكمة المطبوعات ، محكمة الأحداث ، القضاء العقاري ، محاكم الغش والأحتكار، .....
كما يستحيل الأ أن نأتي على ذكر"  قضاء " اذا صح التعبير وهو من نوع مختلف ومميّز ويمكن تسميته بالقضاء السياسي أو محاكمة السياسيين وهو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لدى أرتكابهم بعض الجرائم السياسية المحددة في المادتين \60\ و \70\ من الدستور ( خرق الدستور والخيانة العظمى بالنسبة لرئيس الجمهورية ، و الخيانة العظمى والأخلال بالواجبات بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ) . ويتألف المجلس من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة رتبة . وتصدر قراراته بغالبية عشرة أصوات.
وفي 1990\8\30 صدر قانون يتناول تأليف المجلس وكيفية توجيه الأتهام والقيام بالتحقيق وأصدار الأحكام.
 
 
 

يلفت موقع "اللبنانية" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه او مصدره.

 

مقالات مشابهة

خاص- هكذا تستهدف إسرائيل قدرات حزب الله

خاص- تغيير الوضع الراهن بين إسرائيل ولبنان: الخيارات الأمريكية

خاص- إيران تستعد للضربة المنتظرة ضد اسرائيل.. تقرير يكشف

خاص- عمليات حزب الله تحولت الى نوعية.. كم عسكري اسرائيلي قتلت؟

خاص- تقارب محتمل بين الإمارات وحزب الله؟

خاص- اقرأوا هذه التفاصيل.. هكذا تستعدّ إسرائيل للحرب مع "الحزب"

خاص- أسلحة أميركية جديدة إلى إسرائيل

خاص- الولايات المتحدة قلقة على لبنان من إسرائيل.. لماذا؟