يومية سياسية مستقلة
بيروت / °19

المحامي الياس سليم طعمه - الأعمال التجارية: تعريفها، تحديدها وتصنيفها

Monday, June 21, 2021 7:33:29 AM

اعداد ودراسة المحامي الياس سليم طعمه
 
غالبا" ما يختلط على المواطن أمر تحديد ما أذا كان العمل الذي ينوي الشروع به يندرج تحت وصف العمل التجاري أم لا ، ويوقعه في حيرة من أمره لجهة وجوب تسجيله أصولا" في السجل التجاري بصفة تاجر أو تسجيل مؤسسة تجارية أو شركة تجارية ومسك الدفاتر التجارية الملزمة بعد تقديم مباشرة عمل الى الدوائر المالية المختصة والتصرف بجميع أعماله تصرف التاجر النظامي ،
 
فعلى هذه التساؤلات نجيب بأن المادة السادسة من قانون التجارة البرية اللبناني  الصادر بتاريخ 1942\12\24 والتعديلات التي طرأت عليه في القانون رقم 126 تاريخ 2019\3\29  أشارت الى " أن الأعمال المبينة في ما يلي تعد بحكم ماهيتها الذاتية PAR SA PROPRE NATURE  أعمالا" تجارية برية ، وكذلك جميع الأعمال التي يمكن أعتبارها مجانسة لها لتشابك صفاتها وغاياتها ":
1- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية لاجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها ام بعد شغلها او تحويلها.
2- شراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لاجل تأجيرها، او استئجارها لاجل تأجيرها ثانية.
3- البيع او الاستئجار او التأجير ثانية للاشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
4- اعمال الصرافة والبنوك.
5- مشروع تقديم المواد.
6- مشروع المصانع وان يكن مقترنا باستثمار زراعي الا اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط.
7- مشروع النقل برا او جوا او على سطح الماء.
8- مشروع العمالة والسمسرة.
9- مشروع  الضمان ذي الاقساط المحددة.
10-مشروع المشاهد العامة.
11-مشروع التزام الطبع.
12- مشروع المخازن العمومية.
13- مشروع المناجم والبترول.
14- مشروع الاشغال العقارية.
15- مشروع شراء العقارات لبيعها بربح.
16- مشروع وكالة اشغال.
اذا" ، أن المادة السادسة المذكورة تناولت في بنودها الأربعة الأولى الأعمال التجارية المنفردة ، فيما تناولت البنود الأخرى مشاريع الأعمال ، علما" أن التعداد الوارد في المادة المذكورة اعلاه لم يرد على سبيل الحصر ، أنما على سبيل المثال .
 
وبالأضافة الى ذلك أشارت المادة السابعة من قانون التجارة الى اعمال التجارة البحرية، فعددتها كما يلي :
1- كل مشروع لانشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجاريا أو بيعها، وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه.
2- جميع الارساليات البحريةEXPEDITIONS MARITIMES  وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤنGRES APPARAUX OU AVITAILLEMENT .
3- أجارة السفن أو التزام النقل عليها والاقراض او الاستقراض الجزافي.
4- سائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على اجور البحارة وبدل خدمتهم واستخدامهم للعمل على بواخر تجارية.
 
وقد جاءت المادة الثامنة من القانون عينه لتعمم بحيث أعتبرت بأن جميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعد تجارية ايضا في نظر القانون وعند قيام الشك تعد اعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية الا اذا ثبت العكس.
 
وسنكتفي بشرح بعض نماذج من الأعمال التجارية ففي البند الأول من الأعمال التجارية التي وصفناها بالمنفردة :
شراء البضائع لأجل بيعها أو تأجيرها بربح ، أو أستئجارها لأجل تاجيرها بربح يقتضي أن تتوفر ثلاثة عناصر جوهرية :
 
 

حصول عملية الشراء أو الأستئجار بحيث يتم ذلك لقاء مبلغ نقدي أو أية وسيلة ايفاء ، أو لقاء بدل غير النقود كالمقايضة .

أن يرد الشراء أو الأستئجار على أموال منقولة حيث يكون المنقول ماديا" كالبضائع والسندات لحاملها أو معنويا" كالمحل التجاري وبراءات الأختراع أما شراء العقارات لأجل بيعها بربح ، فلا يعتبر عملا" تجاريا" الا اذا دخلت ضمن نشروع.وعلى هذا الأساس نصت المادة السادسة الفقرة 14 على أعتبار مشروع شراء العقارات لبيعها بربح في عداد الأعمال التجارية بطبيعتها.

أن تكون الغاية هي قصد الربح عن طريق البيع أو التأجير.

 
أما بالنسبة للمشاريع التجارية :
فالمشروع التجاري يمكن تعريفه بأنه مجموعة أعمال تجارية بطبيعتها أو بالتبعية منتظمة تنفذ تحت ادارة رئيس وبواسطة أشخاص ومعدات من أجل تحقيق غاية معينة ، بحيث لا يتمتع المشروع بالشخصية المعنوية، بل أنها تتوافر في الرئيس الذي قد يكون فردا" أو جماعة أو مؤسسة عامة .
ان كل مشروع تجاري يرمي طبعا" الى تحقيق الأرباح كما أن له صفته ووظيفته الأقتصادية الخاصة ، وبناء" عليه فأن كل مشروع تجاري يمكنه القيام بأعمال تجارية مختلفة عن أعمال مشروع آخر ، وهكذا يمكننا التمييز بين أربعة أنواع من المشاريع التجارية :

مشاريع الأنتاج :

مشروع الصناعة كتحويل المواد الأولية الى سلع.

مشروع الأشغال العقارية (تشييد المباني، هدم وترميم ، مشاريع الطرق والجسور والأنغاق والمطارات وسكك الحديد...)

مشروع المناجم والبترول .

وبمطلق الأحوال جميع المشاريع التي تكون غايتها تحقيق الأرباح ويدخل عنصر الوساطة فيه أوالمضاربة يعتبر مشروع تجاري.
 

مشاريع الخدمات :

كتقديم خدمات النقل بصورة مستمرة ووجود عنصر المضاربة مثيل شركات ومكاتب أجرة السيارات والتاكسي ،
أو مشروع المشاهد العامة المعدة لتسلية الجمهور كالسينما والمسرح والملاهي ...،
أو مشروع وكالة الأشغال AGENCE D”AFFAIRES كتقديم الخدمات لقاء أجر كالمخلص الجمركي وأدارة أملاك الغير ...
أو مشروع وكالة التأمين ،
أو مشروع وكالة النشر أو الطبع ،
أو مشروع المخازن العمومية.
 

مشاريع البيع :

وهي التي تتضمن مشروع الأشغال العقارية TRAVAUX IMMOBILIERS أي التعاطي بأنتظام أمر مشروع شراء العقارات لبيعها بربح اما بعد افرازها وتقسيمها أو بحالتها.
      أو مشروع تقديم الموادENTREPRISE DE FOURNITURE
        

مشاريع مقاولات التوسط:

وهي التي تندرج بأطار مشروع السمسرة أو التمثيل التجاري أو الوكالة بالعمولة.
 

المشاريع المالية :

تقوم بها المصارف على أنواعها فتقدم الأموال ووسائا اليفاء، ويمكنها أن تقوم ببعض أو كل الأعمال الأساسية كقبول الودائع وفتح الأعتمادات المستندية وأعطاء القروض والتسليفات لمدة متفاوتة الأجل .

يلفت موقع "اللبنانية" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه او مصدره.

 

مقالات مشابهة

خاص- هكذا تستهدف إسرائيل قدرات حزب الله

خاص- تغيير الوضع الراهن بين إسرائيل ولبنان: الخيارات الأمريكية

خاص- إيران تستعد للضربة المنتظرة ضد اسرائيل.. تقرير يكشف

خاص- عمليات حزب الله تحولت الى نوعية.. كم عسكري اسرائيلي قتلت؟

خاص- تقارب محتمل بين الإمارات وحزب الله؟

خاص- اقرأوا هذه التفاصيل.. هكذا تستعدّ إسرائيل للحرب مع "الحزب"

خاص- أسلحة أميركية جديدة إلى إسرائيل

خاص- الولايات المتحدة قلقة على لبنان من إسرائيل.. لماذا؟