يومية سياسية مستقلة
بيروت / °13
"السياحة" السعودية تمكن إسكان المرأة في الفنادق دون محرم

Tuesday, October 8, 2019 8:05:22 AM

مكنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعوديةالمرأة من السكن في مرافق الإيواء السياحي في البلاد من دون محرم، وفقاً لحزمة تعديلات أقرتها على اللائحة مع شرط تقديم المرأة أصل إثبات الهوية المعترف بها نظاماً (الهوية الوطنية - سجل الأسرة - الإقامة للأجنبيات) وجواز السفر في الحالات التي لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها.

كما ألزمت التعديلات، المرخص له، بعدم إسكان المرأة التي لا يتوفر لديها إثبات هوية إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها؛ حيث يتم الاكتفاء بتسجيل جميع بيانات قريبها، بينما ألغت الهيئة شرط إثبات تحقيق الشخصية أو سجل الأسرة «إذا كانت برفقته عائلته» عند القدوم للتسجيل في سجلات الاستقبال وتعبئة بطاقة التسجيل المعتمدة، وشمل ذلك السعوديين والمقيمين والزائرين الأجانب والسياح.

كما شملت التعديلات التي أقرها أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة على لائحة مرافق الإيواء السياحي إضافة فقرتين إلى البند (ثانياً: متطلبات مرحلة إصدار الرخصة) من المادة (الرابعة) من لائحة مرافق الإيواء السياحي؛ ليكون نصها: «يلتزم المرخص له بالربط المباشر مع الهيئة لتزويدها بالبيانات والمعلومات من خلال المنصة الوطنية للرصد السياحي»، بينما نصت الفقرة الثانية على أنه «يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عند طلب أي معلومات أو بيانات إضافية من خلال أي وسيلة تراها مناسبة، خلال مدة لا تزيد على (48) ساعة حداً أقصى من وقت طلبها».

كما تضمن قرار الهيئة تعديل الفقرة (22) من المادة (العشرين) من لائحة مرافق الإيواء السياحي؛ بإلزام مرافق الإيواءالسياحي بالتنبيه على طالب الحجز (رجلا كان أو امرأة) بإبراز أصل إثبات تحقيق الشخصية (الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للمواطنين، والإقامة للمقيم، وجواز السفر للزائر الأجنبي أو السائح».

كما تضمنت عدم الامتناع عن إسكان المرأة من دون محرم، بعد مراعاة تقديم المرأة أصل إثبات الهوية المعترف به نظاما (الهوية الوطنية - سجل الأسرة - الإقامة للأجنبيات) وجواز السفر في الحالات التي لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها.

في حين ألزمت التعديلات المرخص له بعدم إسكان المرأة التي لا يتوفر لديها إثبات هوية إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها فإنه يكتفى بتسجيل جميع بيانات قريبها، وإلغاء الفقرة (3) من المادة (الحادية والعشرين) والتي تنص على «التنبيه على طالب الحجز بإبراز أصل إثبات تحقيق الشخصية (الهوية الوطنية للمواطن - الإقامة للمقيم - جواز السفر للزائر الأجنبي، أو السائح) وتقديم سجل أو تحقيق شخصية الأسرة (إذا كان برفقته عائلته) عند القدوم للتسجيل في سجلات الاستقبال، وتعبئة بطاقة التسجيل المعتمدة.

بينما جاءت التعديلات التي أقرها مجلس إدارة الهيئة؛ نظراً للحاجة إلى تطوير آلية العمل، على الإحصاءات والبيانات السياحية حسب متطلبات المرحلة الحالية، إضافة إلى تعديل الضوابط المتعلقة بإسكان المرأة.

يلفت موقع "اللبنانية" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه او مصدره.

 

مقالات مشابهة