يومية سياسية مستقلة
بيروت / °19

التدخل في المحاكمة الجزائية

Monday, May 22, 2023 6:18:17 AM

بقلم المحامي الياس سليم طعمه

بالرغم من ان التدخل بنوعيه الاختياري والاجباري ممكن في الدعاوى المدنية الا انه غير ممكن في الدعاوى الجزائية الا اذا اجازه القانون بصورة صريحة أو ضمنية .

والحالات التي اجاز فيها القانون حق التدخل هي :

منح حق التدخل للمتضرر كمدع شخصي تبعا" للدعوى العامة المقامة امام القضاء الجزائي لتمكينه من المطالبة بالتعويض شرط ان لا يكون هذا التدخل قد حصل لأول مرة امام محكمة الاستئناف أو التمييز.


منح حق التدخل لشركات الضمان الملزمة بالتعويض تجاه المضمون ، وقد اجاز لها بعض الاجتهاد مثل هذا الحق لا سيما وان ذلك جائز في القضاء المدني بالاستناد الى ما جاء في قانون الموجبات والعقود من ان الضامن الذي دفع التعويض يحلّ حتما" محل المضمون في جميع الحقوق والدعاوى المترتبة له على الأشخاص الذين الحقوا به الضرر.
الا ان البعض الآخر من الاجتهاد رأى العكس واعتبر انه لا يجوز لشركات التأمين ان تحلّ محل المضمون امام المراجع الجزائية باعتبار ان اقامة الدعوى المدنية تبعا" لدعوى الحق العام امام هذه المراجع تتطلب ان يكون المدعي هو الذي تضرر شخصيا" من الجريمة ، وبالتالي لا يمكن لشركة التأمين التي تربطها بالمضمون رابطة تعاقدية ان تتذرع بها لتحلّ محله في حقوقه وان تقيم الدعوى المدنية امام المرجع الجزائي لأنها لم تصب بضرر شخصي تولّد مباشرة عن الجريمة.



يجوز للمتضرر ان يدخل المسؤول بالمال الى جانب المدعى عليه كي يحكم عليهما بالتعويض بالتضامن سندا" للمادة 143 اصول محاكمات جزائية ، اما فيما يتعلق بمسألة جواز تدخل المسؤول بالمال اختياريا" في الدعوى الجزائية فلا يوجد نص قانوني صريح يجيزه أو يمنعه ، وسمح به الاجتهاد باعتبار انه لا يشكل تعديا" على الاختصاص الجزائي ولأنه احيانا" يكون ضروري لاحقاق العدالة اذ يخشى ان يستخف او يقصّر المدعى عليه في الدفاع عن نفسه امام المحكمة الجزائية ، تواطؤا" مع المتضرر أو اهمالا" منه مما يحملّ المسؤول بالمال تبعة مدنية تجاه ذلك لا يعود للمحاكم المدنية سوى الرضوخ لها.
وهناك عدة اجتهادات حول مسؤولية المسؤول بالمال في الدعاوى الجزائية ، اذ قضي ان المسؤول بالمال لا يلاحق امام المحاكم الجزائية بصفته مالكاً للسيارة الصادمة:

" ان الحكم المستأنف لم يقض بادانة المدعى عليه ج.م. بالرغم من انه قد رتب عليه جزءاً من المسؤولية بنسبة 25% وحمله بالنسبة عينها جزءاً من التعويضات المحكوم بها. مع العلم ان بعض هذه التعويضات قد قضى بها لمصلحته.

وحيث أنه، في الحالة الحاضر، فإن السؤال المطروح هو: هل ان يمكن ترتيب اي مسؤولية بحق المدعى عليه م. وبالتالي الحكم بتعويضات للجهة المدعية في حالة عدم الحكم بإدانته بموجب الحكم المستأنف؟

ان هناك حالتين يمكن معهما للمحاكم الجزائية ان تحكم بالإلزامات المدنية عند قضائها بالتبرئة والمنصوص عنهما في المادة 143 عقوبات وهما عندما تنظر محكمة الجنح او محكمة الاستئناف في احدى الجنح المنصوص عنها في فصلي التقليد والافلاس ومحكمة الجنايات عندما تنظر في اي جريمة معروضة عليها.

ان هاتين الحالتين غيرمنطبقتين على الحالة المعروضة في القضية الحالية.

وعليه حيث ان القاضي المنفرد الجزائي قد اغفل الحكم بادانة المدعى عليه ج.م. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بإلزامه بدفع تعويضات للمدعية س. وبالتالي فإنه يكون مستوجباً الفسخ لهذه الناحية.

وحيث انه، من جهة ثانية، في ظل عدم قبول الاستئناف التبعي المقدم من المدعية س. وعدم تقدم النيابة العامة باستئناف، طعناً بالحكم البدائي، فإنه لم يعد لهذه المحكمة ان تبحث في مدى توفر عناصر جرم المادة 565 عقوبات في فعل المدعى عليه م. او في ترتيب اي مسؤولية الاضرار بحقه.

ـ في مسألة رد الدعوى عن المسؤولة بالمال أ.س. :

حيث ان الحكم المستأنف قد الزم المسؤولة بالمال س. بدفع تعويضات لكل من المدعيين: س.وم كونها مالكة لسيارة البيجو التي كان يقودها ابنها المدعى عليه أ.

ان المادة 142 عقوبات قد اجازت مداعاة المسؤولين بالمال امام المحاكم الجزائية ليلزموا مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة وبسائر الإلزامات المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.

ان المسؤولين بالمال الذين عنتهم هذه المادة هم المسؤولون عن فعل الغير وفقاً للمادتين 126 و127 موجبات وعقود وليس المسؤولين عن فعل الجوامد كونهم حراساً لها.

وعليه فإنه لا يمكن ملاحقة المسؤولة بالمال س. امام المحاكم الجزائية بوصفها مالكة للسيارة او حارسة لها ويقتضي بالتالي اخراجها من المحاكمة.

وحيث ان الحكم المستأنف قد قضى بالزام المسؤولة بالمال بدفع التعويض للمدعيين، فإنه يكون قد خالف القانون وهو مستوجب الفسخ لهذه الناحية."

استئناف جبل لبنان ـ التاسعة ـ رقم 54 تاريخ 19/1/1997،

الرئيس خليل رحال والمستشاران يوسف ياسين وحارس الياس .

قانون العقوبات - مسؤولية - المصنف في القضايا الجزائية 1998 – 288



وأيضا" قضي لكي يعتبر المسؤؤو بالمال مسؤولاً عن فعل السائق لابد من توفر علاقة تبعية بينهما:

" وبما أن المدعي يطلب أيضاً الزام المسؤولة بالمال إيزابيل نبهان الخوري بدفع التعويض.

وحيث أنه كي يصح قانوناً اعتبار صاحب السيارة مسؤولاً مدنياً عن فعل سائقها يشترط وجود علاقة قانونية قائمة بين صاحب السيارة وبين سائقها تتسم بوجود رابطة تبعية بينهما تؤدي إلى اعتبار المتبوع مسؤولاً عن فعل تابعه على أساس مبادئ المسؤولية عن فعل الغير المنصوص عليها في المادة 127 م.ع. فضلاً على وجوب إثبات أن الخطأ المرتكب من قبل التابع قد حصل أثناء العمل أو بسببه. الأمر المتوافر في النزاع الراهن إذ لا توجد أي رابطة تبعية بين إيزابيل نبهان الخوري، مالكة السيارة وبين ابنها المدعى عليه تتسم برابطة التبعية.

وبما أنه يقتضي فضلاً عما تقدم القول بأنه لا يمكن في إطار الدعوى الجزائية، التطرق إلى قواعد الحراسة والحكم على أساسها بتعويضات. فدعوى الحق العام، وتبعاً لها، دعوى التعويضات تؤسّس على الخطأ؛ في حين أن قواعد الحراسة تندرج ضمن اطار المسؤولية عن فعل الأشياء التي هي مسؤولة موضوعية لا يُشترط فيها إثبات الخطأ. فيكون التذرع بأحكام المسؤولية المبنية على الحراسة للمطالبة بتعويضات ممكناً أمام المحكمة المدنية في حال توافرت شروطها وغير ممكن أمام المحكمة الجزائية للأسباب المذكورة آنفاً."

القاضي المنفرد الجزائي في المتن الياس عيد تاريخ 19/1/1996

قانون العقوبات - مسؤولية - المصنف في القضايا الجزائية 1996

يلفت موقع "اللبنانية" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه او مصدره.

 

مقالات مشابهة

خاص- هكذا تستهدف إسرائيل قدرات حزب الله

خاص- تغيير الوضع الراهن بين إسرائيل ولبنان: الخيارات الأمريكية

خاص- إيران تستعد للضربة المنتظرة ضد اسرائيل.. تقرير يكشف

خاص- عمليات حزب الله تحولت الى نوعية.. كم عسكري اسرائيلي قتلت؟

خاص- تقارب محتمل بين الإمارات وحزب الله؟

خاص- اقرأوا هذه التفاصيل.. هكذا تستعدّ إسرائيل للحرب مع "الحزب"

خاص- أسلحة أميركية جديدة إلى إسرائيل

خاص- الولايات المتحدة قلقة على لبنان من إسرائيل.. لماذا؟