يومية سياسية مستقلة
بيروت / °19
أتعاب المحاماة

Monday, January 16, 2023 10:44:17 AM



دراسة وإعداد المحامي الياس سليم طعمه

نصت المادة 68 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8 الصادر في 11\3\1970 على أنه للمحامي الحق ببدل أتعاب عن الاعمال التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته ، وباستيفاء النفقات التي يبذلها في سبيل القضية التي وكل بها.



على أن يحدد بدل الاتعاب باتفاق يعقده المحامي مع موكله.

واذا تجاوز هذا البدل في المواد المدنية 20 بالمئة بالنسبة لقيمة المنازع فيه جاز للقضاء تخفيضه.

في حال عدم تحديد بدل الاتعاب باتفاق خطي، يعود للقضاء تحديدها بعد أخذ رأي مجلس النقابة، ويراعى في ذلك أهمية القضية والعمل الذي أداه وحالة الموكل.



وفي حال وجود اتفاق خطي معقود بين الموكل والمحامي، يحق للمحامي تنفيذه بواسطة دائرة الاجراء بعد اخذ الاذن من النقيب اصولا وفقا للفقرة الاولى من المادة /73/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

تفصل محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الاتعاب بالاعتراضات الواردة على تنفيذ الاتفاق الخطي وذلك وفقا للاصول الموجزة وقرارها مبرم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. كما أن تقديم الاعتراض لا يوقف التنفيذ إلا إذا قضت محكمة الاستئناف خلاف ذلك.

عند انهاء كل وكالة بأتعاب سنوية من قبل الموكل دون سبب مشروع أو عند عجز الوكيل الثابت الدائم عن العمل، أو عند تقاعده أو وفاته، يترتب على الموكل تعويض للوكيل أو لورثته قدره شهر واحد عن كل سنة توكيل على أساس آخر أتعاب أو تعويضات سنوية تقاضاها.

بعد عشرين سنة توكيل، للوكيل السنوي البالغ من العمر ستين عاما أن يطلب إعفاءه من الوكالة. وعلى الموكل في هذه الحال، التعويض المبين في البند السابق.( المادة 69 تنظيم مهنة)





الا أنه تجدر الأشارة أنه إذا تفرغ عن الدعوى دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي المطالبة ببدل اتعاب عنها. (المادة 70 تنظيم مهنة )



لكن ماذا يحدث بالأتعاب اذا ما عزل الوكيل نفسه من تلقاء نفسه أو عزله الموكل ؟



جاءت المادة 71 تنظيم مهنة المحاماة لتجيب عن هذا التساؤل اذ نصت على أنه ، إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب تبرر هذا الاعتزال جاز له المطالبة ببدل اتعابه عن الاعمال التي قام بها ، اما إذا عزله موكله دون مبرر فيجوز له المطالبة بكامل أتعابه.



ويعتبر بدل اتعاب المحامي من الديون الممتازة على أن لا يمس هذا الامتياز الحقوق التي ينص القانون على اعتبارها ممتازة والحقوق العينية المسجلة قبل رفع الدعوى أو طلب بدل الاتعاب. (المادة 72 تنظيم مهنة )



ولكن ما هي الآلية المتبعة لمطالبة المحامي ببدل أتعابه ؟



يحق للمحامي في مختلف دعاوى الاتعاب أن يقاضي ببدل أتعابه وبالنفقات بعد نيله اذنا من النقيب.

يعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف أحد رؤساء غرف المحكمة للنظر في الطلب وسماع الطرفين والاستئناس برأي مجلس النقابة.

ان القرار الذي يصدره الرئيس المعين يقبل الاعتراض امام الغرفة التي يرئسها الرئيس الاول. ويحق للرئيس الاول أيضا احالة هذا الاعتراض الى غير الغرفة التي صدر عن رئيسها القرار المعترض عليه.

يقدم الاعتراض تحت طائلة الرد في مهلة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ ابلاغ القرار.

ان القرار الصادر نتيجة الاعتراض، لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.

ان الدعاوى العالقة أمام المحاكم المختصة وفقا للقوانين السابقة يفصل بها وفقا لنص الاحكام التي أقيمت في ظلها. (المادة 73 تنظيم مهنة المعدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991) .



ولا بد من التنويه بأن رأي مجلس نقابة المحامين غير متعلق بالأنتظام العام وهو للمحكمة الناظرة بالأتعاب غير ملزم وعلى سبيل الأستئناس فقط وفق ما ورد في نص المادة 73 السالفة الذكر، والأجتهاد صريح في ذلك ، اذ قضى:

" وحيث وان كان يتعيّن الأستئناس برأي مجلس نقابة المحامين ، الا ان هذا الرأي غير ملزم للمحكمة بالضرورة ، وذلك لأنه يرمي اصلا" الى تقديرها لمقدار الأتعاب "

محكمة استئناف بيروت المدنية العاشرة ، قرار رقم 431 تاريخ 1993\7\12 . النشرة القضائية لعام 1993 ، العدد 8 الصفحة 801



لكن على ضوء ما تقدم ذكره ما هي اذا" المبادئ التي تعتمدها المحكمة لتحديد بدل الشرفية أو الأتعاب ؟

لا بد من الأشارة بأن المبادئ المكرسة في قانون تنظيم مهنة المحامامة هي من المبادئ الموجهة الواردة في نص خاص ، ومراعاتها والأخذ بها واجب ، وبالفعل فقد حدد قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي المادة 69 مهنة " المعايير " الواجب اعتمادها لتحديد بدل الشرفية وهي ثلاثة :

أهمية القضية .
العمل أو الأعمال التي أداها المحامي.
حالة الموكل.
وقد سار اجتهاد محاكم الأستئناف الناظر بدعاوى الأتعاب على هذا النهج ، فقد قضي :

" بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ، يعود للقضاء تحديد التعاب ، بعد أخذ رأي مجلس النقابة ، ويراعى في ذلك أهمية القضية ، والعمل الذي اداه المحامي ، وحالة الموكل "

محكمة استئناف بيروت المدنية العاشرة ، قرار رقم 265 تاريخ 1999\2\26 . منشور في كتاب صادر : المحاماة . طبعة 2000 صفحة 205 .



ختاما" لذلك قيل ويقال بأن بدل الأتعاب يحمل في طياته معنى التقدير والشرفية لما قام به المحامي من اعمال لصالح موكله ، ضمن نطاق ممارسته وكالته ، بحيث يأتي بدل الشرفية والأتعاب متناسبا" مع الجهود الذي بذلها المحامي والخدمات التي ادّاها واسداها لمصلحة موكله من خلال تنفيذ عقد الوكالة.

يلفت موقع "اللبنانية" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه او مصدره.

 

مقالات مشابهة

خاص- هكذا تستهدف إسرائيل قدرات حزب الله

خاص- تغيير الوضع الراهن بين إسرائيل ولبنان: الخيارات الأمريكية

خاص- إيران تستعد للضربة المنتظرة ضد اسرائيل.. تقرير يكشف

خاص- عمليات حزب الله تحولت الى نوعية.. كم عسكري اسرائيلي قتلت؟

خاص- تقارب محتمل بين الإمارات وحزب الله؟

خاص- اقرأوا هذه التفاصيل.. هكذا تستعدّ إسرائيل للحرب مع "الحزب"

خاص- أسلحة أميركية جديدة إلى إسرائيل

خاص- الولايات المتحدة قلقة على لبنان من إسرائيل.. لماذا؟