يومية سياسية مستقلة
بيروت / °19

  الجنسية

Monday, September 26, 2022 9:57:53 AM

 

دراسة وأعداد المحامي الياس سليم طعمه
 
في الظاهر يبدو أكتساب الجنسية أمر شائك أو معقدّ نظرا" للأهمية التي يوليها المجتمع اللبناني وأهل السياسة في لبنان له من منظار ديمغرافي أو طائفي أو عقائدي وما يترافق ذلك مع أطلاق جملة مخاوف أو هواجس نتيجة تاريخيا" الوجود الفلسطيني في لبنان ومن بعده النزوح السوري والتوافد العراقي وغيرها من الجنسيات العربية والأجنبية التي غزت لبنان لعدة عوامل قد تكون سياسية أو أقتصادية الأمر الذي أدى الى أجحاف بحق المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي ، لكنه في الحقيقة الأمر أبسط ما يكون في بلدان العالم كافة ترعاه شروط شكلية متى توافرت  يكتسب حكما" المقيم الجنسية .
سنحاول بأختصار كلي تسليط الضوء على موضوع الجنسية اللبناية بشكل موضوعي واكاديمي بحت ، من هنا لا بد من التمييز بين نوعين من أكتساب الجنسية اللبنانية: الجنسية الأصلية والجنسية الطارئة .
 

الجنسية اللبنانية الأصلية وهي تلك التي تمنح للفرد عند ولادته ويسميها البعض بالجنسية المفروضة ، والبعض الآخر بجنسية الميلاد.

الأسس التي تبنى عليها الجنسية الأصلية :

تمنح الجنسية الأصلية بالأستناد أما الى جنسية المولود وعائلته أي رابطة الدم ، وأما الى مكان ولادته أي رابطة الأرض ، وأما الى الأساسين معا" .

نصت المادة 1 من القرار 2825 تاريخ 30 آب 1924 أنه كل من كان من التابعية التركية مقيما" في أراضي لبنان الكبير بتاريخ 30 آب 1924 أثبت حكما" في التابعية اللبنانية وعد من الآن فصاعدا" فاقدا" التابعية التركية ، وهكذا حلّت الجنسية اللبنانية محل الجنسية التركية .

ونصت المادة 2 من القانون تاريخ 31\1\ 1946 أن كل شخص من أصل لبناني مقيم خارج لبنان ولم يختر الجنسية اللبنانية يمكنه اذا عاد نهائيا" الى لبنان أن يطلب أعتباره لبنانيا" فيصدر بذلك مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء حكما" ، والرأي السائد هنا أنه ليس للحكومة سلطة أستنسابية في أعطاء الجنسية هنا كما هي الحال عند أعطائها لشخص أجنبي ، ويكون للمرسوم الصادر عن مجلي الوزراء بالأعتراف بالجنسية مفعولا" رجعيا" حتى تاريخ أنشاء الجنسية اللبنانية .

وهنا لا بد من الأشارة الى حالة خاصة منحت على أساسها الجنسية اللبنانية لبعض سكان أقليم أسكندرونة الذي كان مقاطعة سورية ، وعند أنتهاء التسوية النهائية بين الدولتين الفرنسية والتركية جرى ضمه الى الأقليم التركي وأعطي لسكانه حق الأختيار بين الجنسيات السورية أو اللبنانية أو التركية ، وتوجب على اللذين أختاروا الجنسية اللبنانية الأنتقال الى الأقليم اللبناني في مهلة ستة أشهر من تاريخ 23 نيسان 1939 وهي مهلة أسقاط وطلب قيدهم في سجلات النفوس .

 

أكتساب الجنسية الأصلية في التشريع اللبناني :

 

تعطى الجنسية اللبنانية لكل شخص مولود من أب لبناني من زواج شرعي : أذ يعتبر حكما" لبنانيا" كل شخص مولود من أب لبناني أي أنه جرى أعتماد رابطة الدم في لبنان كأساس لمنح الجنسية اللبنانية لأي مولود لكن تلك الرابطة محصورة فقط بالأب دون الأم اللبنانية .

أما المولود غير الشرعي : عند الطوائف الأسلامية لا يمكن نسب الأبن غير الشرعي الى أب لم يعترف به ، أما اذا حصا الأعتراف فأن البنوة تصبح شرعية وبالتالي يكتسب المولود الجنسية، وخلاف ذلك ينسب الولد غير الشرعي الى الأم التي ولد منها ويتمتع بجنسيتها وبالأرث منها .

أما عند الطوائف غير الأسلامية تنتج البنوة جميع مفاعيلها وبالتالي حق الجنسية عندما تثبت البنوة الشرعية لناحية الأب.
 

الجنسية الطارئة :

 

أكتساب الجنسية اللبنانية بالتجنّس :

تكتسب الجنسية اللبنانية بقرار من رئيس الدولة ضمن الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية بناء على طلب من صاحب العلاقة ، على أن يكون للدولة اللبنانية وأركانها صلاحية أستنسابية مطلقة في منح الجنسية أو رفضها وحتى لو كان طالبها مستوفي الشروط القانونية ، وهي ليست ملزمة بتعليل قرارها ولا حتى مقيدة بمهلة زمنية لأتخاذ القرار.
 
أما الشروط المطلوبة في طالب الجنسية فهي :

الأهلية والأستحقاق : لم يحدد المشترع اللبناني سنا" معينة لطالب الجنسية ، ولكن الفقه أعتبر أن الجنسية تشترط أن طالبها يجب أن يكون متمتعا" بالأهلية القانونية ( راشد، حائز على الأهلية ، كامل الأرادة ..) ، وكذلك لم ينص المشترع في لبنان على تمتع طالب الجنسية بالسيرة الحسنة والصحة وأتقان اللغة .... كما فعل في كل من سوريا وفرنسا.

 

الأقامة : يجب أن يثبت الأجنبي أقامته في لبنان سحابة 5 سنوات غير منقطعة ، لكن الأقامة الفعلية تكفي ولا حاجة لأقامة قانونية فأن التغيّب عن البلد للعمل أو تحصيل اللعم لا يقطع المهلة.

أما بالنسبة للأجنبي الذي يقترن بالزواج من لبنانية فأنه يكفي أن يثبت أقامته في لبنان لسنة واحدة.
وهنا لا بد من الأشارة الى أن الأجنبية التي تقترن بلبناني فأنها ليست بحاجة الى تقديم طلب تجنيس لأنها تكتسب الجنسية اللبنانية حكما" بعد مرور سنة واحدة على تسجيل زواجها في دائرة النفوس بناء" على طلبها .

مفاعيل التجنيس : يعتبر المجنّس كاللبناني الأصل لجهة الحقوق والواجبات لكنه لا يمكنه تولي الوظائف العامة أو أن ينتخب في المجلس النيابي أو المجالس البلدية أو غرف الصناعة والتجارة وأن يمارس مهنة المحاماة قبل مرور 10 سنوات على نشر قرار التجنيس في الجريدة الرسمية ، كما لا يستطيع قبل أنقضاء 5 سنوات أيضا" من ممارسة الهندسة أو الطب أو الصيدلة ، هذا ما لم يحصل طعن قضائي بتجنيسه أمام المرجع القضائي المختص على الرغم من أنقضاء المهل المذكورة قد يؤدي الى عدم قبول طلبه بالترشّح أو تولي وظيفة عامة أو الأنتساب الى المهن المذكورة أو أقله تجميد طلبه مؤقتا" .

أن حصول الأب أو الأم أو كلاهما على الجنسية اللبنانية بواسطة مرسوم تجنيس يكسب حكما" أولادهما القاصرين الجنسية ، على أنه يكون لهؤلاء حق رفض هذه الجنسية في خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد أي 18 سنة .

 

أسترداد الجنسية اللبنانية :

لم يلحظ المشترع اللبناني الا للمرأة اللبنانية الحق في أسترداد جنسيتها أذا كانت قد فقدتها بسبب زواجها من أجنبي وذلك بعد انحلال الزواج وبناء" لطلبها ، اذا" لأستعادة المرأة اللبنانية الأصل جنسيتها يجب توفر الشروط التالية :

فقدان المرأة اللبنانية جنسيتها .

أكتساب المرأة اللبنانية جنسية أجنبية.

أنحلال الرابطة الزوجية.

طلب المرأة أسترداد الجنسية .

عندما تسترد المرأة اللبنانية الأصل جنسيتها لا يكون لهذا الأسترداد أي مفعول بالنسبة للأولاد القاصرين ، من ناحية أخرى أجاز القانون أيضا" للمرأة المتزوجة من أجنبي أن تستعيد جنسيتها شرط موافقة زوجها على أن تكون مقيمة لمدة 5 سنوات غير متفطعة في لبنان .
أما بالنسبة للمرأة اللبنانية غير المقيمة في أحصاء سنة 1932 وخسرت جنسيتها بالزواج من أجنبي فأنها تستطيع أستعادة جنسيتها اللبنانية ضمن الشروط التالية :

وجودها على الأراضي اللبنانية بتاريخ 30 آب 1924 .

أن تكون قد فقدت جنسيتها اللبنانية بالزواج من أجنبي.

عدم وجود قيد اسمها في أحصاء 1932.

الأستحصال على حكم قضائي بقيدها في سجلات النفوس ، على تكتسب الجنسية بمفعول رجعي .

وهنا لا بد من الأشارة الى أن قانون الجنسية نص على حالة رابعة لأسترداد الجنسية من قبل الأولاد والنساء المتزوجات الذين يكونو قد أكتسبوا الجنسية الأجنبية بمقتضى معاهدة لوزان شرط أقامتهم في لبنان على أن يمارسوا حقهم بطلب أسترداد الجنسية اللبنانية في خلال السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد بالنسبة للأولاد أو من أنحلال الزواج بالنسبة للزوجة.
 
لكن ماذا لو كان الفرد يحمل جنسيات متعددة؟
نصت معاهدة لاهاي على أعفاء الفرد حامل الجنسيات المتعددة من الخدمة العسكرية الأجبارية الا في البلد الذي يقيم فيه ومتصل به فعليا"، كما نصت المعاهدة عينها على أنه لا يجوز لأي دولة أن تحمي مواطنا" من رعاياها ازاء دولة أخرى يتبعها هذا المواطن أيضا".
 

فقدان الجنسية اللبنانية :

يتم فقدان الجنسية اللبنانية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على أقتراح وزير الداخلية في الحالات التالية :

اللبناني الذي يكتسب جنسية أجنبية ويطلب التخلي عن الجنسية اللبنانية على أن يكون متمتعا" بالأهلية القانونية وكان قد تقدم مسبقا" على طلب ترخيص له من السلطات اللبنانية لأكتساب جنسية أجنبية وأكتسبها فعليا" وليس بمجرد تقديمه طلب .

المرأة اللبنانية التي تقترن بأجنبي تبقى لبنانية الى أن تطلب هي شطب قيدها من سجلات الأحصاء لأكتسابها جنسية زوجها الأجنبية.

أسقاط الجنسية اللبنانية عن المجنّس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وبناء على أقتراح وزير العدل أذا حكم عليه بأحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة ، أو لأنتماءه الى حزب أو جمعية أو تنظيم أو خلية قامت بمؤامرة أو أعتداء على أمن الدولة ، أو لأنتماءه الى أي تنظيم سياسي منحلّ أو غير مرخّص له أو حكم عليه بنشاط لمصلحة هذا التنظيم .

مع  الأشارة الى أن هذا الأسقاط لا مفعول له سوى فردي أي أنه لا يطال الزوجة والأولاد وهو غير رجعي .
 
 
 
 
 
 

يلفت موقع "اللبنانية" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه او مصدره.

 

مقالات مشابهة

خاص- هكذا تستهدف إسرائيل قدرات حزب الله

خاص- تغيير الوضع الراهن بين إسرائيل ولبنان: الخيارات الأمريكية

خاص- إيران تستعد للضربة المنتظرة ضد اسرائيل.. تقرير يكشف

خاص- عمليات حزب الله تحولت الى نوعية.. كم عسكري اسرائيلي قتلت؟

خاص- تقارب محتمل بين الإمارات وحزب الله؟

خاص- اقرأوا هذه التفاصيل.. هكذا تستعدّ إسرائيل للحرب مع "الحزب"

خاص- أسلحة أميركية جديدة إلى إسرائيل

خاص- الولايات المتحدة قلقة على لبنان من إسرائيل.. لماذا؟