يومية سياسية مستقلة
بيروت / °19

    الخبرة : ما هي ؟ وما هو مفهومها على الصعيد القانوني ؟

Sunday, June 26, 2022 8:05:00 PM

دراسة المحامي الياس سليم طعمه
 
قد تطرأ أثناء التحقيقات لدى الضابطة العدلية أو لدى قضاة التحقيق أو خلال المحاكمة أمام قضاء الأساس مسائل أو مشاكل تقنية فنية لها طابع طبي أو فني آخر ، ولأن الأمر يتعدى معلومات القائم بالتحقيق أو القاضي الشخصية والفنية مما يوجب عليه الاستعانة بأهل الخبرة والفن أو الحرفة أو المهنة ليقف على مفهوم وحقيقة هذا الأمر التقني الفني .
من هنا يتضح جليا" ان موضوع الخبرة هو الاستعانة بمرجع يتمتع بكفاءة علمية في مجال معيّن محدد كالطب أو الهندسة أو غيرها من العلوم يمكنه انارة القاضي حول السألة الفنية المطروحة أمامه والخارجة عن مدار معرفته القانونية.
وقد نص قانون أصول المحاكمات المدنية في الفصل الثامن منه على الخبرة ، فقد جاء في المادة 313 :
" للمحكمة أن تقرر تعيين خبير لإجراء معاينة أو لتقديم استشارة فنية أو للقيام بتحقيق فني بشأن مسألة تتطلب معارف فنية ".
 
لتتبعها المادة 314 هو كيفية اختيار الخبير أذ جاء :
" يختار الخبير من بين الخبراء المعينين في جدول خاص، ويمكن، بقرار معلل، اختياره من غيرهم ولو من الأجانب. وينظر في اختيار الخبير إلى معارفه الفنية بالنسبة إلى موضوع التحقيق.
إذا كان الخبير غير مدرج اسمه في الجدول، وجب أن يحلف أمام المحكمة التي عينته يميناً بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة وإلا كان العمل باطلاً."
 
وجاء المادة 315 لتضع شروط وقيود قيام الخبير بمهمته فنصت :
"على  الخبير أن يقوم شخصياً بتنفيذ المهمة المكلف بها. على أنه يمكنه الاستعانة بعاملين لديه تحت إشرافه ومراقبته.
إذا كان الخبير شخصاً معنوياً فعلى ممثله القانوني أن يبين للمحكمة اسم الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون في نطاق ذلك الشخص وباسمه تنفيذ المهمة. وتخضع تولية هؤلاء الأشخاص لموافقة المحكمة."
 
 
ولكن ماذا أذا تمنّع أو تخلّف الخبير عن القيام بالمهمة الموكلة اليه فقد نصت المادة 318 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه للمحكمة أيضاً، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، أن تقرر إبدال الخبير الذي يتخلف عن القيام بواجباته، وبعد سماع أقواله ما لم تقرر المحكمة صرف النظر عن ذلك لعدم الجدوى منه.
 
كما يجوز للمحكمة التي عينت الخبير أن تقرر توسيع أو تضييق المهمة التي كلفته القيام بها. (المادة 319)
 
وعلى الخبير أن ينفذ المهمة بصدق وأمانة وتجرّد (المادة 320).
وعليه إبداء رأيه في الأمور التي عهد إليه بالتحقيق فيها، وعدم التعرض لغيرها من الأمور إلا إذا اتفق الخصوم كتابة على ذلك ، ولا يجوز له إبداء تقدير له الطابع القانوني.
ومن المهم أيضا" أنه على الخبير أن يتقيّد بالمهل المحددة له. (المادة 321 )
 
والسؤال البديهي الذي يطرح نفسه هل يحق للخبير من تلقاء نفسه أو بناء" لطلب أحد الخصوم أو بتكليف من المحكمة ؟
 
على جانب من هذا السؤال أجابت المادة 322 أ.م.م التي نصت على أنه لا يجوز للمحكمة أن تولي الخبير مهمة المصالحة بين الخصوم.
وللخبير أن يطلب من الخصوم أو الغير تسليمه أي مستند يساعد على تنفيذ المهمة. وللمحكمة أن تأمر بذلك عند الاقتضاء. (المادة 324)
كما يجب على الخبير أن يبيّن في التقرير المتضمن رأيه جميع المعلومات التي من شأنها أن تنير المحكمة في الأمور المطلوب التحقيق فيها ، ويمتنع عليه أن يكشف عن المعلومات الأخرى التي يكون اطلع عليها أثناء تنفيذ مهمته. (المادة 325)
 
ويجوز للمحكمة في أي وقت أن تدعو الخبير لإكمال أو توضيح المعلومات الناقصة أو  المبهمة في تقريره، إن كتابة أو شفاهاً في الجلسة.
وللخبير أن يطلب من المحكمة الاستماع إليه في أي وقت. المادة (326)
 
ومن الأسئلة المشروعة التي تطرح هل أن رأي الخبير ملزم للمحكمة ؟
جاءت المادة 327 أ.م. م لتجزم هذا التساؤل بأن رأي الخبير لا يقيد المحكمة وكذلك المعلومات الواردة في تقريره.
 
وللمحكمة أن تعيّن خبيراً تحصر مهمته فقط بمعاينة الشيء المتنازع عليه ، بحيث يمتنع على  الخبير أن يبدي رأياً فيما قد يترتب من نتائج واقعية أو قانونية على المعاينة المكلف بها. (المادة 330) ، على أن يثبت الخبير ما يعاينه من وقائع في تقرير يرفعه إلى المحكمة، ما لم تقرر هذه تقديم المعلومات شفهياً إليها. (المادة 332)
 
ولكن هل يجوز تعيين خبير قبل وجود أي دعوى أو نزاع ؟
الجواب أدرجه المشرّع في نص المادة 336 أ.م. م التي نصت على أنه :
" لقاضي الأمور المستعجلة، بناء على عريضة مقدمة إليه من ذي مصلحة قبل إقامة أية دعوى، أن يأمر بتعيين خبير لإجراء معاينة فنية بقرار يتخذه في ذيل العريضة ولو بدون دعوة الخصم الآخر. وتتبع القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة. "
 
هل يجوز للمحكمة وأثناء السير بدعوى طلب استشارة خبير ؟
 
نصت المادة 337 أ.م. م أنه إذا أثيرت في الدعوى مسألة فنية صرفة لا تتطلب تحقيقات معقدة، يجوز للمحكمة أن تكلف خبيراً لتقديم استشارة لها بشأن هذه المسألة.
تعطى الاستشارة شفهياً ما لم تقرر المحكمة تقديمها خطياً.
وتحدد المحكمة موعد الجلسة التي تعطى الاستشارة شفهياً فيها أو المهلة التي يجب إيداع الاستشارة الخطية في خلالها. وتأمر الخصوم أو أحدهم بتعجيل سلفة على حساب أتعاب الخبير تحدد مبلغها. (المادة 339)
 
ولكن ما هو أيضا" التحقيق الفني بواسطة الخبير ؟
 
يلجأ إلى التحقيق الفني بواسطة خبير في الحالة التي لا تكون المعاينة أو الاستشارة فيها كافية لإنارة قناعة المحكمة. (المادة 342) ، ويجوز أن يتناول التحقيق الفني اتخاذ إجراء على جسم الإنسان- كفحص الدم- شرط ألا يكون مخالفاً لقواعد الفن أو مفضياً إلى ضرر هام. (المادة 343)
وللمحكمة أن تستخلص من رفض أحد الخصوم الإذعان لهذا الإجراء قرينة على صحة الحالة الواقعة المطلوب إثباتها.
وتتم عملية التحقيق الفني بواسطة الخبير وفق أصول واجراءات نص عليها القانون في المواد 343 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية ، مع التأكيد على أن رأي الخبير في التحقيق لا يقيد المحكمة هو الآخر كما حالة الأستشارة والمعاينة الفنية ، ولكن أذا جاء حكم  المحكمة مخالفاً لرأي الخبير في بعضه أو كله، وجب بيان الأسباب التي تبرر هذه المخالفة. (المادة 362)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sent from Mail for Windows
 

From: ME ELIAS TOHME
Sent: Sunday, June 26, 2022 12:00 PM
To: janine mallah
Subject:

 
 
 
الخبرة : ما هي ؟
وما هو مفهومها على الصعيد القانوني ؟
دراسة المحامي الياس سليم طعمه
 
قد تطرأ أثناء التحقيقات لدى الضابطة العدلية أو لدى قضاة التحقيق أو خلال المحاكمة أمام قضاء الأساس مسائل أو مشاكل تقنية فنية لها طابع طبي أو فني آخر ، ولأن الأمر يتعدى معلومات القائم بالتحقيق أو القاضي الشخصية والفنية مما يوجب عليه الاستعانة بأهل الخبرة والفن أو الحرفة أو المهنة ليقف على مفهوم وحقيقة هذا الأمر التقني الفني .
من هنا يتضح جليا" ان موضوع الخبرة هو الاستعانة بمرجع يتمتع بكفاءة علمية في مجال معيّن محدد كالطب أو الهندسة أو غيرها من العلوم يمكنه انارة القاضي حول السألة الفنية المطروحة أمامه والخارجة عن مدار معرفته القانونية.
وقد نص قانون أصول المحاكمات المدنية في الفصل الثامن منه على الخبرة ، فقد جاء في المادة 313 :
" للمحكمة أن تقرر تعيين خبير لإجراء معاينة أو لتقديم استشارة فنية أو للقيام بتحقيق فني بشأن مسألة تتطلب معارف فنية ".
 
لتتبعها المادة 314 هو كيفية اختيار الخبير أذ جاء :
" يختار الخبير من بين الخبراء المعينين في جدول خاص، ويمكن، بقرار معلل، اختياره من غيرهم ولو من الأجانب. وينظر في اختيار الخبير إلى معارفه الفنية بالنسبة إلى موضوع التحقيق.
إذا كان الخبير غير مدرج اسمه في الجدول، وجب أن يحلف أمام المحكمة التي عينته يميناً بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة وإلا كان العمل باطلاً."
 
وجاء المادة 315 لتضع شروط وقيود قيام الخبير بمهمته فنصت :
"على  الخبير أن يقوم شخصياً بتنفيذ المهمة المكلف بها. على أنه يمكنه الاستعانة بعاملين لديه تحت إشرافه ومراقبته.
إذا كان الخبير شخصاً معنوياً فعلى ممثله القانوني أن يبين للمحكمة اسم الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون في نطاق ذلك الشخص وباسمه تنفيذ المهمة. وتخضع تولية هؤلاء الأشخاص لموافقة المحكمة."
 
 
ولكن ماذا أذا تمنّع أو تخلّف الخبير عن القيام بالمهمة الموكلة اليه فقد نصت المادة 318 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه للمحكمة أيضاً، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، أن تقرر إبدال الخبير الذي يتخلف عن القيام بواجباته، وبعد سماع أقواله ما لم تقرر المحكمة صرف النظر عن ذلك لعدم الجدوى منه.
 
كما يجوز للمحكمة التي عينت الخبير أن تقرر توسيع أو تضييق المهمة التي كلفته القيام بها. (المادة 319)
 
وعلى الخبير أن ينفذ المهمة بصدق وأمانة وتجرّد (المادة 320).
وعليه إبداء رأيه في الأمور التي عهد إليه بالتحقيق فيها، وعدم التعرض لغيرها من الأمور إلا إذا اتفق الخصوم كتابة على ذلك ، ولا يجوز له إبداء تقدير له الطابع القانوني.
ومن المهم أيضا" أنه على الخبير أن يتقيّد بالمهل المحددة له. (المادة 321 )
 
والسؤال البديهي الذي يطرح نفسه هل يحق للخبير من تلقاء نفسه أو بناء" لطلب أحد الخصوم أو بتكليف من المحكمة ؟
 
على جانب من هذا السؤال أجابت المادة 322 أ.م.م التي نصت على أنه لا يجوز للمحكمة أن تولي الخبير مهمة المصالحة بين الخصوم.
وللخبير أن يطلب من الخصوم أو الغير تسليمه أي مستند يساعد على تنفيذ المهمة. وللمحكمة أن تأمر بذلك عند الاقتضاء. (المادة 324)
كما يجب على الخبير أن يبيّن في التقرير المتضمن رأيه جميع المعلومات التي من شأنها أن تنير المحكمة في الأمور المطلوب التحقيق فيها ، ويمتنع عليه أن يكشف عن المعلومات الأخرى التي يكون اطلع عليها أثناء تنفيذ مهمته. (المادة 325)
 
ويجوز للمحكمة في أي وقت أن تدعو الخبير لإكمال أو توضيح المعلومات الناقصة أو  المبهمة في تقريره، إن كتابة أو شفاهاً في الجلسة.
وللخبير أن يطلب من المحكمة الاستماع إليه في أي وقت. المادة (326)
 
ومن الأسئلة المشروعة التي تطرح هل أن رأي الخبير ملزم للمحكمة ؟
جاءت المادة 327 أ.م. م لتجزم هذا التساؤل بأن رأي الخبير لا يقيد المحكمة وكذلك المعلومات الواردة في تقريره.
 
وللمحكمة أن تعيّن خبيراً تحصر مهمته فقط بمعاينة الشيء المتنازع عليه ، بحيث يمتنع على  الخبير أن يبدي رأياً فيما قد يترتب من نتائج واقعية أو قانونية على المعاينة المكلف بها. (المادة 330) ، على أن يثبت الخبير ما يعاينه من وقائع في تقرير يرفعه إلى المحكمة، ما لم تقرر هذه تقديم المعلومات شفهياً إليها. (المادة 332)
 
ولكن هل يجوز تعيين خبير قبل وجود أي دعوى أو نزاع ؟
الجواب أدرجه المشرّع في نص المادة 336 أ.م. م التي نصت على أنه :
" لقاضي الأمور المستعجلة، بناء على عريضة مقدمة إليه من ذي مصلحة قبل إقامة أية دعوى، أن يأمر بتعيين خبير لإجراء معاينة فنية بقرار يتخذه في ذيل العريضة ولو بدون دعوة الخصم الآخر. وتتبع القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة. "
 
هل يجوز للمحكمة وأثناء السير بدعوى طلب استشارة خبير ؟
 
نصت المادة 337 أ.م. م أنه إذا أثيرت في الدعوى مسألة فنية صرفة لا تتطلب تحقيقات معقدة، يجوز للمحكمة أن تكلف خبيراً لتقديم استشارة لها بشأن هذه المسألة.
تعطى الاستشارة شفهياً ما لم تقرر المحكمة تقديمها خطياً.
وتحدد المحكمة موعد الجلسة التي تعطى الاستشارة شفهياً فيها أو المهلة التي يجب إيداع الاستشارة الخطية في خلالها. وتأمر الخصوم أو أحدهم بتعجيل سلفة على حساب أتعاب الخبير تحدد مبلغها. (المادة 339)
 
ولكن ما هو أيضا" التحقيق الفني بواسطة الخبير ؟
 
يلجأ إلى التحقيق الفني بواسطة خبير في الحالة التي لا تكون المعاينة أو الاستشارة فيها كافية لإنارة قناعة المحكمة. (المادة 342) ، ويجوز أن يتناول التحقيق الفني اتخاذ إجراء على جسم الإنسان- كفحص الدم- شرط ألا يكون مخالفاً لقواعد الفن أو مفضياً إلى ضرر هام. (المادة 343)
وللمحكمة أن تستخلص من رفض أحد الخصوم الإذعان لهذا الإجراء قرينة على صحة الحالة الواقعة المطلوب إثباتها.
وتتم عملية التحقيق الفني بواسطة الخبير وفق أصول واجراءات نص عليها القانون في المواد 343 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية ، مع التأكيد على أن رأي الخبير في التحقيق لا يقيد المحكمة هو الآخر كما حالة الأستشارة والمعاينة الفنية ، ولكن أذا جاء حكم  المحكمة مخالفاً لرأي الخبير في بعضه أو كله، وجب بيان الأسباب التي تبرر هذه المخالفة. (المادة 362)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يلفت موقع "اللبنانية" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه او مصدره.

 

مقالات مشابهة

خاص- تغيير الوضع الراهن بين إسرائيل ولبنان: الخيارات الأمريكية

خاص- إيران تستعد للضربة المنتظرة ضد اسرائيل.. تقرير يكشف

خاص- عمليات حزب الله تحولت الى نوعية.. كم عسكري اسرائيلي قتلت؟

خاص- تقارب محتمل بين الإمارات وحزب الله؟

خاص- اقرأوا هذه التفاصيل.. هكذا تستعدّ إسرائيل للحرب مع "الحزب"

خاص- أسلحة أميركية جديدة إلى إسرائيل

خاص- الولايات المتحدة قلقة على لبنان من إسرائيل.. لماذا؟

خاص- كيف ساعدت الدول العربية في التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار في غزة؟