يومية سياسية مستقلة
بيروت / °19

أجهزة مجلس النواب

Monday, May 30, 2022 11:44:49 AM

 
 

بقلم المحامي الياس سليم طعمه
 
1-         للمجلس النيابي مكتب مؤلف من رئيس المجلس ونائبه وأمينيّ السر ، وهم منتخبون من أعضاء المجلس بالأقتراع السري ، وبالأكثرية المطلقة من أصوات النواب المقترعين في الدورتين الأولى والثانية ، وبالأكثرية النسبية في الدورة الثالثة .
ويحق لثلث أعضاء المجلس النيابي الطعن خلال مهلة \24\ساعة من أعلان النتائج في صحة أنتخاب رئيس المجلس أمام المجلس الدستوري .
وينتخب رئيس المجلس ونائبه لمدة ولاية المجلس النيابي ، غير أنه يحق للمجلس بعد انقضاء عامين على أنتخابهما ، أن ينزع الثقة منهما بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه وبناء" على عريضة موقعة من عشرة نواب على الأقل.
 
يتولى رئيس المجلس النيابي دعوة النواب الى الأجتماع عند أفتتاح العقود العادية للمجلس ويدير المناقشات داخله ، ويوزّع مشاريع القوانين والأقتراحات على اللجان النيابية المختصة . ويترأس اللجان النيابية المشتركة .
 
2-            يعتمد المجلس النيابي في أعماله التشريعية على عمل اللجان النيابية التي تقوم بدراسة المشاريع واعداد التقارير.
وفي بدء أنعقاد الدورة العادية في آذار من كل عام يقوم المجلس بأنتخاب أعضاء اللجان بالأقتراع السري . وفي المجلس اليوم \13\ لجنة يتراوح عدد أعضاء كل منها ما بين 8 و 17 نائبا" ، لكنه لا يحق للنائب أن يكون عضوا" في أكثر من لجنتين دائمتين.
 
3-            يجتمع المجلس النيابي اللبناني في دورات أنعقاد عادية أو أستثنائية .
الدورات العادية تكون في عقدين : الأول يبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار ويستمر حتى نهاية أيار. والثاني يبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر كانون الأول ، وفي هذا العقد تحديدا" يجري البحث في الموازنة العامة والتصويت عليها قبل الأنتقال الى أي موضوع آخر .
ولرئيس الجمهورية تأجيل أنعقاد المجلس في دوراته العادية الى أمد لا يتجاوز الشهر ، وليس له أن يمارس هذا الحق مرتين في العقد الواحد.
وله أيضا" بالأتفاق مع رئيس الحكومة دعوة المجلس النيابي الى عقود أستثنائية ، ويتم ذلك بمرسوم يحدد مواعيد أفتتاحها وأختتامها والمواضيع التي يجب بحثها.
وعلى الرئيس أن يدعو الى عقود أستثنائية أذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء مجلس النواب .
 
4-            يعقد المجلس عدة دورات خلال الدورة الواحدة ، ولا تفتتح الجلسة ألا عند أكتمال النصاب القانوني ، أي حضور الأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس ، ولا يجوز التصويت ألا عند توافر النصاب في قاعة الأجتماع ، لكنه كثيرا" ما يحدث أن تفتتح الجلسة حسب الأصول وتعطّل عند التصويت بسبب فقدان النصاب القانوني.
 
5-            تتخذ القرارات في المجلس النيابي بأكثرية أصوات الحاضرين المشاركين في التصويت ، وفي حال تعادل الأصوات يسقط مشروع القرار أو القانون . ألا أنه تجدر الأشارة أن التصويت يتعدى هذه الأكثرية في حالات معينة كأنتخاب رئيس الجمهورية ، تعديل الدستور ....
 
 
6-            يتمتع النائب في البرلمان اللبناني بضمانات تمكنه من أداء مهمته بحرية ، ومن هذه الضمانات :

الحصانة النيابية التي تحصّنه من الملاحقة القضائية والأجراءات الجزائية . وهي تشتمل أمتيازين : الحصانة السياسية ( عدم المسؤولية عن الآراء والمواقف السياسية ) ، والحصانة الجزائية ( عدم القاء القبض عليه الا بأذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة ) .

عدم الجمع بين عضوية المجلس والوظائف العامة ، مع جواز الجمع بين النيابة والوزارة .

تقاضي تعويضات ومخصصات مالية.

 
 
 
 

يلفت موقع "اللبنانية" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه او مصدره.

 

مقالات مشابهة

خاص- هكذا تستهدف إسرائيل قدرات حزب الله

خاص- تغيير الوضع الراهن بين إسرائيل ولبنان: الخيارات الأمريكية

خاص- إيران تستعد للضربة المنتظرة ضد اسرائيل.. تقرير يكشف

خاص- عمليات حزب الله تحولت الى نوعية.. كم عسكري اسرائيلي قتلت؟

خاص- تقارب محتمل بين الإمارات وحزب الله؟

خاص- اقرأوا هذه التفاصيل.. هكذا تستعدّ إسرائيل للحرب مع "الحزب"

خاص- أسلحة أميركية جديدة إلى إسرائيل

خاص- الولايات المتحدة قلقة على لبنان من إسرائيل.. لماذا؟